-->

الثلاثاء، 10 يناير 2017



الحماية الفرعية المؤقتة  .. Subsidiärer Schutz

في الآونة الاخيرة تلقى ومازال يتلقى الكثير من طالبي اللجوء في المانيا  خاصة من السوريين رسالة من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئيين BAMF  حيث مكتوب في الصفحة الاولى من تلك الرسالة بخط عريض كلمة ..قرار.. BESCHEID ..

وفي اسفل هذه الكلمة عنوان الشخص المعني بهذا القرار,اي طالب اللجوء .حيث منذ شهر اذار2016  يتلقى غالب السوريين قرار من هذا القبيل ومكتوب بهذا المعنى

> يتم الاعتراف بكم بحق الحماية المؤقتة

> يرفض طلب لجوئكم

> Der subsidiäre Schutzstatus wird zuerkannt.

>Im Übrigen wird der Asylantrag abgelehnt.

 هذا يعني انه يتم منح حماية اقل من الحماية التي يتم منحها وفق اتفاقية جنيف  للاجئيين والتي تسمى صفة لاجىء لثلاث سنوات...

اما هنا فيتم منح اقامة  لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتمديد بشروط.مع عدم امكانية لم شمل العائلة لغاية شهر اذار 2018

 فعندما يحصل طالب اللجوء على قرار من هذا القبيل الى اين يلجأ وماهي الحقوق الضامنة له ؟

 لقد رأينا انه منذ سنوات كان هناك رأي مفترض من قبل المحاكم الالمانية ان كل سوري غادر سوريا او كان في الخارج اي في اوروبا له الحق في الحصول على صفة لاجىء وفق اتفاقيىة جنيف لانهم سوف يتعرضون للتعذيب والملاحقة في حال عودتهم لسوريا . ولكن الذي حصل منذ اشهر ان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئيين قد اخذ منحا اخرى بعيدا عن هذا الافتراض حيث افترض ان ليس كل شخص يعود الى سوريا سوف يتم ملاحقته او يتعرض للتعذيب.. من هنا عندما يتلقى طالب اللجوء على رسالة او قرار من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئيين  الانتباه بشكل جيد الى مدة الطعن ضد هذا القرار الا وهي فقط اسبوعين من يوم وصول البريد او الرسالة الى عنوان طالب اللجوء لانه بكل بساطة في حال عدم مراعاة  هذه المدة يخسر طالب اللجوء حق الطعن وبالتالي حق الحصول على صفة للاجئ , لذلك  خلال مدة اسبوعين يجب على طالب اللجوء الطعن ضد هذا القرار امام المحكمة الادارية المختصة وطبعا عنوان المحكمة يكون في نهاية الصفحة او الرسالة التي تلقاها طالب اللجوء , وبأستطاعة طالب اللجوء التقدم بالطعن كتابيا الى المحكمة الادارية او من خلال توكيل محامي مختص في قضايا اللجوء وقانون  الاجانب او الذهاب شخصيا الى عنوان المحكمة الادارية حيث يأخذ معه نسخة القرار الى احد الموظفين هناك  مع قول هذه العبارة كتابيا او شفهيا للموظف.

** Ich will gegen diesen Bescheid klagen.Ich will als Flüchtling anerkannt werden. Ich beantrage Prozesskostenhilfe und die Beiordnung einer Anwältin/eines Anwalts.**

>> اريد الطعن ضد هذا القرار. اريد الحصول على صفة لاجىء. اطلب المساعدة القانونية فيما يتعلق بالمصاريف وتوكيل محامي>>

وبكل تأكيد الموظف في المحكمة الادارية ملزم بتدوين طلب الطعن وتقييده في سجل خاص بهذا الامر

دائما انصح طالبي اللجوء في هذه الحالة اول خطوة يبدئونها هي الالتجاء الى محامي مختص للاستشارة او اللجوء الى احد مراكز تقديم خدمات الاستشارات في مجال اللجوء .. طبعا من الطبيعي ان يحصل المحامي عللى دفعة اولية من الاتعاب  حسب الاتفاق وممكن التقسيط الشهري .

التكلفة امام المحكمة الادارية قد تصل اللى 1000 يورو وهذا يعتمد على عدد الاشخاص المعنين بالطعن من افراد العائلة,  وطبعا في حال الالتجاء اللى المحامي  يتم التأكد من البيانات الشخصية لطالب اللجوء واعطائها للمحامي ..

 الاسم.

تاريخ ومكان الولادة

 رقم الهاتف ,

 قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئيين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق